القانوني

تعديل نص الفقرة (ج) من المادة الخامسة الخاصة بشروط الترخيص بمزاولة نشاط النقل المدرسي من لائحة إجراءات وشروط منح التراخيص لمزاولة نشاط النقل المدرسي لعام 1413هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتمل تشريع سيزوونه نشاط النقل السري تابع: ج) أي يقل عدد الحالات المستمتعة في النشاط من (٢) حاصلين من مستوعبه للمشروع المليها بالعادة بالمادة الخامسة من هذه اللائحة فإذا كان السائق يشتمل في هذه الحالة بأعداد باضعة تشغيل للنحاة إذا كانت مستوعبه للتشغيل إن يكون سالكها معدودى الجنسية إن تكون الحاملة محروزة فما فيها حسب حالة النقل الحد ٣) تأمين كافة متطلبات السلامة للمستخدم الحاملة وأن يكون سوء به ٤) أن تكون الحاملة المستخدمة في البساط النورى والجبية ممسة للمعمل في تلك البساط بسم الله الرحمن الرحيم المركز التربوي والمؤتمر وزارة التراث (٥) كتابة اسم المدرسة أو الكلية على جانب الحافظة والتحضير (١) أن يرفق معه لادة إدارة النقل بالمكتب للحصول بإظهاره التشميل خطاب معتمد من احد الجهات التعليمية المعتمدة (وزارة التعليم العالي - وزارة الدمار - الإرشاد الدم) شأنها: ملف وتقرير في جريمة أم القرقوى ويتم به من شارع سنارة شأنها: ملف وكيل الوزارة لتنقل المذهب بها الجهات الى الجهات اليم وتخاذ مايتم التشميل مختص مفتقا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/١٢/٢٨