القانوني

Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات: يكون المصطلح والتعبير المعرف في النظام الاتصالات، والمادة الأولى من نظام الاتصالات، ويقصد به الاتصالات والتعبيرات الموضحة في هذه اللائحة واستخدامها في هذه اللائحة. ويقصد بالاتصالات تكون كل منها: ١- "نظام الاتصالات" نظام الاتصالات والأنشطة التي تنظم عملية الاتصالات وتقنية المعلومات، وأي لائحة أو قرار تنظيمي أو وثيقة تنظيمية معتمدة لها علاقة بعمل الاتصالات. ٢- "الطرف" هو الشخص أو الجهة أو الهيئة أو أي مؤسسة حكومية تامة لها صلاحية اتخاذ القرار، وقرار ولائحة التنفيذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٩