Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات:
يكون المصطلح والتعبير المعرف في النظام الاتصالات، والمادة الأولى من نظام الاتصالات، ويقصد به الاتصالات والتعبيرات الموضحة في هذه اللائحة واستخدامها في هذه اللائحة. ويقصد بالاتصالات تكون كل منها:
١- "نظام الاتصالات" نظام الاتصالات والأنشطة التي تنظم عملية الاتصالات وتقنية المعلومات، وأي لائحة أو قرار تنظيمي أو وثيقة تنظيمية معتمدة لها علاقة بعمل الاتصالات.
٢- "الطرف" هو الشخص أو الجهة أو الهيئة أو أي مؤسسة حكومية تامة لها صلاحية اتخاذ القرار، وقرار ولائحة التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد