Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الطرف الثاني عشر: الطرف الذي يتلقى الاتصال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد