تعديل المادة ( 11 ) من تنظيم إجراءات بيع وتسجيل السيارات عن طريق أصحاب معارض بيع السيارات لعام 1402هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4123
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تنفيذ التعديلات المقررة بالبارة (١٠) في القرار الوزاري الدكور
على النحو التالي :
١ - تخضع إدارة الموارد بالداخلية إختصاصها معرض بسح الساعات
٢ - الذاكر الى صاحب المعرض باخذ التعهد اللازم له
ب - لحكام الراء لللجنة تطلب باقي العدايات على صاحب المعرض بسح الساعات
وبرفعها الى إدارة الموارد بالداخلية إختصاصها معرض بسح الساعات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد