القانوني

تعديل المادة ( 11 ) من تنظيم إجراءات بيع وتسجيل السيارات عن طريق أصحاب معارض بيع السيارات لعام 1402هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4123

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تنفيذ التعديلات المقررة بالبارة (١٠) في القرار الوزاري الدكور على النحو التالي : ١ - تخضع إدارة الموارد بالداخلية إختصاصها معرض بسح الساعات ٢ - الذاكر الى صاحب المعرض باخذ التعهد اللازم له ب - لحكام الراء لللجنة تطلب باقي العدايات على صاحب المعرض بسح الساعات وبرفعها الى إدارة الموارد بالداخلية إختصاصها معرض بسح الساعات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٥/٠٥/٠٥