اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 63الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق للمجلس التحفظ على أي من الموائد التنفيذين في أي من شركات التأمين وإشعار الجهات الرقابية الأخرى بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد