القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4649

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفع المدعي العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب وزير العدل أو أي محكمة أو ديوان المظالم، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة ( الأولى) من هذا النظام. اللائحة: 30 /1 ـ ترفع الدعوى من قبل المدعي العام وفق نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحته. 30 /2 ـ ترفع الدعوى التأديبية الواردة في هذه المادة على المحامي بطلب ممن يلي: أ – الوزير و من يفوضه في ذلك. ب – رؤساء المحاكم وقضاتها في المحاكم الشرعية. جـ – رئيس ديوان المظالم ونائبه وأعضاء الديوان . د – رؤساء اللجان المشار إليها في المادة الأولى من النظام. هـ – رئيس هيئة التحقيق و الإدعاء العام ونائبه . 30 /3 ـ ترفع الدعوى التأديبية على المحامي وفق الضوابط التالية: أ – أن يسبق رفعها محضر من الجهة التي طلبت ذلك في الأوراق الرسمية الخاصة بها، على أن يكون هذا المحضر موقعا منها، ومختوما بختمها الرسمي. ب – أن يتم رفعها بصحيفة تشتمل على ما يلي: 1 ـ الاسم الكامل للمدعى العام، ودرجته الوظيفية، وجهة عمله. 2ـ الاسم الكامل للمحامي (المدعى عليه)، واسم مكتبه الرئيس لمزاولة المهنة وفرعه، وموقعها. 3ـ الجهة التي طلبت رفع الدعوى. 4ـ الاتهام، والأدلة المؤيدة له. 5ـ طلب المدعي العام، وتوقيعه. 30 /4 ـ على لجنة التأديب قيد الدعوى التأديبية إذا أحيلت لها، وذلك في دفتر الوارد الخاص بها. 30 /5 ـ تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية: أ – صدور حكم نهائي. ب – وفاة المحامي. جـ – فقد المحامي الأهلية. د – شطب اسم المحامي من الجدول بقرار من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه. النظام :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٨