القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4649

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستثنى من الفقرتين ( ب،ج ) من المادة الثالثة من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. اللائحة: 4 /1 ـ يعتبر ممارسا للقضاء من عمل في السلك القضائي داخل المملكة أو خارجها . 4 /2 ـ يعتد في ابتداء المدة لممارسة القضاء بتاريخ المباشرة الفعلية بعد صدور قرار التعيين في القضاء، ويعتد في انتهاء المدة لممارسة القضاء بتاريخ الانقطاع. 4 /3ـ لا تحسب من مدة ممارسة القضاء ما يلي: أ – الإجازات الاستثنائية أو المرضية التي تزيد على ثلاثة أشهر. ب – الانقطاع عن العمل. جـ – النقل، أو الندب، أو الإعارة للعمل خارج السلك القضائي. د – مدة كف اليد عن العمل وما في حكمه، سواء ثبتت الإدانة، أو لم تثبت. النظام:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٨