القانوني

شروط الحصول على الموافقات اللازمة لاستيراد أو تصدير الخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474854/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مقدم الطلب أن يكون مسجلا لدى المركز كمالك خي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩