القانوني

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
512

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في الاعمال التي تحددها خطة للاعتراض، لا يجوز تطلب الاعتراض إلا بسبق تقديم الطلب في محضرها، ولا تطلق نسبه أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأخير عن ثلاثة أشهر، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية عن (ثلاث جلسات)، ما لم تقتضى الظروف الضرورية خلاف ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/٠٥