اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 512
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في الاعمال التي تحددها خطة للاعتراض، لا يجوز تطلب الاعتراض إلا بسبق تقديم الطلب في محضرها، ولا تطلق نسبه أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأخير عن ثلاثة أشهر، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية عن (ثلاث جلسات)، ما لم تقتضى الظروف الضرورية خلاف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد