القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ

المادة الخامسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
526

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً. اللائحة: 1/75- إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج، أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام، ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع. النظام:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٢٠