Executive Regulations For the Protection of Aqueous Media from Pollution 2021M
المادة 8ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 603639/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الضوابط التشغيلية للحالات الطارئة
أولا: الضوابط العامة
ثانيا: ترخيص تركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحطة
ثالثا: تصريح التجاوز الموقع للمقاييس
رابعا: تصريح تصريف مياه الصرف المعالجة إلى الأصول البيئية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد