القانوني

Executive Regulations For the Protection of Aqueous Media from Pollution 2021M

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
603639/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الضوابط التشغيلية للحالات الطارئة أولا: الضوابط العامة ثانيا: ترخيص تركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحطة ثالثا: تصريح التجاوز الموقع للمقاييس رابعا: تصريح تصريف مياه الصرف المعالجة إلى الأصول البيئية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/٢٦