اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ
المادة 21الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6131/30/1/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقر المجلس بحق صاحب شغل تأديبيا للنظر في أي مخالفات بشأن ثلاث حالات التأديبية، وتشمل:
أولا: ترك العمل بفعالية،
ثانيا: إفشاء الأسرار،
ثالثا: عدم الالتزام بالتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد