اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ
المادة 77الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6131/30/1/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) لا يقرر المجلس تغيير أسعار التأمين أو شروط التغطية دون موافقة الجهات المختصة باللائحة النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد