القانوني

تنظيم مكتب وكلاء المطوفين

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
625/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يملك حجاج دار الأول وكيل، من ثلاثة عشر عبرا بحرى اختيارهم من بين جميع الوكلاء، يستردون أن يكون من بينهم بشأن البحجرة (ه) بالنسبة لعدد حجاجات والوكيل وأقسامتان ، ويعيون بشأن البحجرة (و) المخصصة لند حجاع جنوب شرقي آسيا ، وإلواها . التسمة البابون بجنوبات المملكة العربية السعودية وزارة التخطيط كتب الوزير (٢) يكون المحل الى أرى للمؤمنين في مجموعة مثالوفين وليسألى عقودنه أن يتخذ من التصرفات باجمله مثلا لأعقودن عن آخر حيث قد تحولت الصفة التمليكية الفرود به التي تتبين الوكيل والمنوط به صفة تشيابه جامة . (٣) تعد حق كتاب الوكالة الحالية في كتب واحد بهذا اسم الوكيل الموكل : (٤) يخصم كل جملة أو أكثر بحسب مجموع عدد الحجيات تكون مهنة تضمن جوارات الحجاع بعد اتحاد كأنه إذا اجرت والانتك من حدام عن الحجاع ، ووجدت منه ان اليمال الى المال الى العد (٥) يختص رئيس المجلس أو نايبه في حالة قيامه بها على : ١ - دعوة المجلس الى أرى الى أرى الى الانعقاد ورسالة حلاة . ٢ - تشكيل جميع الوكلاء الى جميع الحجيات الرسمية ولدى في الخير . (٦) يبرم الحول والواحرة التصرفات وياسم الوكالة ترى يدخل في اختصاص المجلس الى أرى . (٧) يوجد مكتب الوكالة السوحد الب في المادة الرابعة المحدت ذات كانت توعد من أرى ، وذلك بلقاءات تنفذ عليه في أرى أرادوا أن يقروا ، إذ ذلك بلقاءات تنفذ عليه في أرى (٨) يختص المجلس الى أرى كيفية تحصيل العوائد وتمام تودرها ها جميعها تسمى ولا يقل ذلك بوجب الوكالة في الاعتماد منة البازات أو الانتزاعات الناشئة لها على اتفاقا ما يبايل بها يتمحصيل أجور النقل ماشرة من الحجاع والمتوصى بها تدير سمة النقل بالتناقيه والبناقة والانتزاعات المذكورة ، على إن يكون ذن بساوات الحجيات السختمة . السلك لجميع السعوديه * وزاره الحج والعطاء كتب الوزير ماده (١٠) * على كل وكل ان يقدم الى الحجبا باكر اداد اد الحجاج الذي في استقدام في السنوات الثلاث الاخرى حسب ما طلبه من وكاله الوزاره لشنون الحج ماده (١١) * كل وكل لم يكمل على تصريح في السنوات الثلاث الا اخرى او كان نصيبه من الحجاء اى من حسابات بعض نصيب بهاماد اذا القدر كعد ادين الحج الوسكاله * اده (١٢) * يقوم الحجلي الا اذا بخص جمله الحروضات من الا براات على اسام تجميع كل وكل شبا يديره في الى السهم الى حسمه الاشار فيها بالبادر و وكل شبا تمييز توزيح الا امتطاء ذات وزير الحج والعطاء اعدا * ماده (١٤) * يخلل بهند الاقتاد من توجيه حج العام الحج

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٨/٠٧