القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية لعام 1441هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6421
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُعدُّ الإدارة المختصة في وزارة العدل
نماذج، وإجراءات العمل لقضايا الإفلاس، ويصدر باعتمادها قرارٌ من وزير العدل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد