القانوني

القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية لعام 1441هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6421

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُعدُّ الإدارة المختصة في وزارة العدل نماذج، وإجراءات العمل لقضايا الإفلاس، ويصدر باعتمادها قرارٌ من وزير العدل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١