القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
683151

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنقل الخدمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعني المدونة أماهما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المؤسسة الصحية: كل مؤسسة صحية تطلع القطاع الخاص مادة العلاج أو التشخيص أو التمريض المستشفي: كل مكان مادي أو إلكتروني المتخصص وعلم وعلاج وتنويم. الجميع الطبي: كل مكان مادي أو إلكتروني للطبائع والعلاج وتنويم. مركز العلاج: كل مكان مادي أو إلكتروني للعلاج والتنويم. مركز الإحالة: المكان الذي يحال المرضى إليه من قبل مركز العلاج بالآشعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/١٠