اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 683151
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنقل الخدمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعني المدونة أماهما لم يقتض السياق
خلاف ذلك:
المؤسسة الصحية: كل مؤسسة صحية تطلع القطاع الخاص مادة العلاج أو التشخيص أو التمريض
المستشفي: كل مكان مادي أو إلكتروني المتخصص وعلم وعلاج وتنويم.
الجميع الطبي: كل مكان مادي أو إلكتروني للطبائع والعلاج وتنويم.
مركز العلاج: كل مكان مادي أو إلكتروني للعلاج والتنويم.
مركز الإحالة: المكان الذي يحال المرضى إليه من قبل مركز العلاج بالآشعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد