اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستثنى المنشآت التي سبق أن أخذت عليها حصة من إعداد لائحة تنظيم عمل جديدة وفق النموذج الموحد المعتمد لهيئة اللائحة إذا كانت بموافقة مع نظام العمل وهذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد