The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الحد الأقصى للفصل في القضية وفقا الآتي:
- مائة وثمانون يوما في الدعاوى العقامة أمام الدرجة الابتدائية، عدا الدعاوى البسيطة.
- عشرون يوما في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام التي يفتى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة.
الفصل الثامن: التبليغ
عنوان التبليغ:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد