القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الحد الأقصى للفصل في القضية وفقا الآتي: - مائة وثمانون يوما في الدعاوى العقامة أمام الدرجة الابتدائية، عدا الدعاوى البسيطة. - عشرون يوما في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام التي يفتى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة. الفصل الثامن: التبليغ عنوان التبليغ:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦