القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الثامنة والثلاثون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد الدليل الإلكتروني حجة في أي من الأحوال الآتية: أ- إذا كان صادرا وفق نظام التعاملات الإلكترونية. ب- إذا جرى عبر الوسيلة الإلكترونية لدى جهة حكومية أو معتمدة منها. ج- إذا كانت الوسيلة الإلكترونية التي استخدمت في الدليل الإلكتروني عليها في العقد محل النزاع. المملكة العربية السعودية مكتبة الروزى د - إذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الإلكتروني قبل إنكار صحته. ه - إذا كان الدليل الإلكتروني مستفادا من وسيلة إلكترونية لممارسة النشاط الخاص. وفى جميع الأحوال للخصم أن يقدم ما يعضد الدليل الإلكتروني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦