The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الثامنة والثلاثون بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد الدليل الإلكتروني حجة في أي من الأحوال الآتية:
أ- إذا كان صادرا وفق نظام التعاملات الإلكترونية.
ب- إذا جرى عبر الوسيلة الإلكترونية لدى جهة حكومية أو معتمدة منها.
ج- إذا كانت الوسيلة الإلكترونية التي استخدمت في الدليل الإلكتروني عليها في العقد محل النزاع.
المملكة العربية السعودية
مكتبة الروزى
د - إذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الإلكتروني قبل إنكار صحته.
ه - إذا كان الدليل الإلكتروني مستفادا من وسيلة إلكترونية لممارسة النشاط الخاص.
وفى جميع الأحوال للخصم أن يقدم ما يعضد الدليل الإلكتروني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد