القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب في الأحكام التي يكفى فيها بإثبات نتيجة المداولة في محضر القضية دون إصدار نسخة حكم، في الحوال الآتية: المملكة العربية السعودية وزارة العدل مكتبة القضاء تسليم نسخة الحكم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦