القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1431هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
96499

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات الآتية أيضا ووردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. الإدارة: الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية. المركز: مركز التنمية الاجتماعية. الجهة المشرفة: أي فرع من فروع الوزارة يتم تحديده في قرار تكون اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١٠/١٠