القانوني

القواعد المنظمة لعمل لجنة النظر في طلبات القيد في سجل المحاسبين القانونيين لعام 1420هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
977

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره. والسوفق، وزير التجارة [توقيع] أسامة بن جعفر فقيه لجنة النظار في طلبات القيد في سجل المحاسبين القانونيين القواعد والإجراءات المنظمة للقيد في سجل المحاسبين القانونيين لجنة النظار في طلبات القيد في سجل المحاسبين القانونيين لجنة النظر في طلبات القيد في سجل المحاسبين القانونيين القواعد المنظمة لعمل لجنة ١- النظر في طلبات القيد في سجل المحاسبين القانونيين (اللجنة) ١/١ النظر في طلبات القيد وتجديد القيد في سجل المحاسبين القانونيين (النظام) واتخاذ قرار قبول الطلب أو رفضه وذلك لآخذهم التنفيذية. ١/٢ إصدار قرارات لإغلاق المحاسبين القانونيين المنصوص عليها في المادة السابعة عشر من نظام المحاسبين القانونيين، على أن تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية تنفيذ ما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الشأن بعد اعتمادها من قبل وزير النيابة. ٢- تعيين أو إعفاء أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم: ١/١ يعين وزير إدارة اللجنة وأعضاء اللجنة وذلك لعدة دورة مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (المجلس)، ويجوز إعادتهم العضو في اللجنة لدورة ثانية. ٢/٢ يجوز إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة بقرار من وزير التجارة في الحالات التالية: - طلب العضو إعفاء من عضوية اللجنة. - سواه استخام العضو لمصلحة في اللجنة أو سواه التصرف الذي يعتبر وزير التجارة مصرا بأهداف وسمعة المهنة ضيفة عامة و اللجنة بصيفة خاصة. - تعويب العضو عن حضور جلسات اجتماعات ستالية أو خمسة اجتماعات متتالية خلال السنة دون اعتبار مسبوق. ٣/٣ تعيين اللجنة لمن لامدة دورة اللجنة: ١/٢ الانضمام بالباحضية في كل ما يمارسه من اعمال داخل اللجنة وعليه أن يمتثل عن ثائرة أمام اللجنة بتصالح بمصلحة خاصة أو يتعارض مع مصلحة عامة. ٢/٣ الانضمام في حضور جلسات اللجنة وعلى الوزرا ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات اللجنة أن يخبر رئيس اللجنة بذلك ولا يجوز للعضو الانصراف نهائيا من أي جلسة قبل ختامها إلا بإذن من رئيس اللجنة. لجنة النظار في طلبات الفيء سجل المحاسبين القانونيين ٤/١/٤ يتولى رئيس اللجنة الإشراف على إنجاز اللجنة وانهما ما يلي: ٤/١/٤ دعوة اللجنة للاعقاء وتحديد وقت وتاريخ ومكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنة وجدول الأعمال وذلك بالتنسيق مع أعضاء اللجنة. ٤/١/٤ رئاسة اجتماعات اللجنة. ٤/١/٤ إعداد تقارير دورية عن أنشطة اللجنة ورفعها لمعالي وزير التجارة. ٢/٤ حصر أمين اللجنة إجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق في التصويت وبعيد محاضر الاجتماعات وبيلوج مواعيد الجلسات وجدول الأعمال للأعضاء وبقوم بكافة الأعمال الإدارية الخاصة باللجنة. ٥/٥ تعتمد اللجنة الجداول اجتماعا في بداية كل جلسة على أن يتم الاتفاق بشكل نهائي خلال كل اجتماع على ترتيب الاجتماع للحق. ٥/٥ تعقد اللجنة اجتماعا دوريا كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع قبل موعده بأسبوع. ويرفق بها جدول الأعمال ووثائقه، ويلزم لكل منصب حضور جميع الأعضاء. ٥/٥ تمدير قرار وتوصيات اللجنة بأعضاءها الحاضرين. ٥/٥ يجوز لأعضاء التحقق على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يتم النقاش الأساسية التي بين عليه التحقق. لجنة النظير في قضية القيد في سجل المحاسبين القانونيين ١ - توثيق محاضر اللجنة : يضمن أمين اللجنة الحجاء أهم المناقشات ويقوم عند الانتهاء من مناقشة أي موضوع بالنحوص مما تم التوصل إليه من توصيات أو قرارات ومسروح المحضر وعرضه على أعضاء اللجنة للتوقيع، وتوثق النسخة الموقعة من المحضر في ملف خاص بالوزارة ويرفق بها جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بالمحضر. ٢ - الإجراءات التنفيذية لعمل اللجنة : تنتظر اللجنة في الطلبات المقدمة إليها ؛ وعليها أن تبث فيها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، وتبين أن يتم استكمال إجراءات القيد وفقا لما هو مبين في الإجراءات التنفيذية لليد المرفقة بهذه القضية. لجنة النظر في طلبات القيد في سجل المحاسبين القانونيين ثانيا: الإجراءات التنفيذية للقيود الإجراءات التنفيذية للقد أو تجديده ١ - يقدم كل من يرغب في قيد اسمه في سجل المحاسبين القانونيين (السجل) أو تجديد قيده إلى سعادة رئيس اللجنة طابع بذلك ويرفق به الوثائق والسندات ذات العلاقة. ٢ - يرسل رئيس اللجنة الطلب ويشرفه به إلى أمين اللجنة للدراسة. ٣ - يختم أمين اللجنة طلب ويسلمه في سجل خاص موصى به رقم وتاريخ الطلب والمرفقات. ٤ - تقوم أمن اللجنة بإجراء الدراسة ويصبح مديرة بوضع بها دليل الكتال والوثائق ومدى اكتمال شروط العضوية وما علاقتها باختبارات إجراء طلب القيد والمرفقات. ٥ - تدرس اللجنة طلب القيد وفرق ومقترحات وقرار قبول الطلب أو رفضه أو استكمال بعض البيانات، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن القرار النص تم في توصيتها للجنة. ٦ - إذا رأى اللجنة استكمال بيانات أو أرفض الملف يبلغ رئيس اللجنة المتقدم للطلب بهذا القرار ويسأل الطلب ويقرر أنه ليس ذات اللحقة. ٧ - يقوم الطلب يقبل رئيس اللجنة الطلب والأوراق المرفقة به إلى أمين اللجنة للقيد في سجل المحاسبين القانونيين. ٨ - بعد قيد المحاسب القانوني في سجل المحاسبين القانونيين يمنح المحاسب القانوني ترخيصا لمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات. ٩ - قبل إتجاه مدة الترخيص بمسعين بوما على الآل يقدم المحاسب القانوني بطلب تجديد ، وتتظر اللجنة في الطلب وتتخذ القرار الملام حيناله ويمنع عند تحديد الطلب الإجراءات المشار إليها عند القيد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٦/١٨