القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المبيدات الزراعية لعام 1428هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9949

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أحد تقضي بها الأنظمة الأخرى، يعاقب من يخالف هذا النظام وما يصدر بموجبه وفقا لما يلي: ١. غرامة مالية لا تزيد عن ألف ريال. ٢. يوزع العلاف على ربل مؤسسة أو غير مؤسسة أو شركة متخصصة في الخلايا، أو إغادة تصديرها إلى بلد مصدر، على حساب المحاليل في الخلايا. ٣. يوزع إغادة الخلايا إلى الخارج. ٤. تصادف الغرامة العاملة بوفاة شخص آخر في تطبيق جوازات على تجاوز سنة أشهر أو إغلاقها بصفة دائمة. ٥. يغرم الشخص في حال مرور الوفاة عن خلال قرار العقوبة في صحيفة معينين على الملفات. ثانيا: تكون جنيئة بقرار وزير الزراعة من ثلاثة أعضاء، يحسم مسألة نطاق العملية، والأحcoran من المختصين في مجال المبادرات. وبموجب أوامر القرارات المجدة ثانيا: يوزع الطبلوم من قرارات اللجنة أمام دوام خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار. رابعا: لا يجوز العقوبات المشار إليها بخطية من مكتب المصدور في مكتب المخالفة بالمعيض عن الضرر الذي حقي به نتيجة ارتكاب المخالفة. أحكام عامة: ١. يوزع لهذه العلاطة رافقة أحكامها فإن أو الإلغاء أهكامها مقيما للعصاة العامة. ٢. يتم تزوير الأمانة العامة ضمن الدول الخليج العربية بسنده من العلاطة وأي تعديلات تطرأ عليها. ٣. تقوم الجهة المختصة بالوزارة بتطبيق أحكام هذه العلاطة. ٤. تنشر هذه العلاطة في الجريدة الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٤