الاتفاقية مع إثيوبيا
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أرباح الأعمال
تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يباشر
المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً
كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر
الذي يمكن أن ينسب إلى (أ) تلك المنشأة الدائمة ، (ب) أو مبيعات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى
للسلع أو البضائع من النوعية نفسها أو من نوعية مماثلة لتلك التي تباع من خلال تلك المنشأة الدائمة
، (جـ) أو نشاطات أعمال أخرى تتم مزاولتها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى من النوعية نفسها أو من
نوعية مماثلة لتلك التي تزاولها تلك المنشأة الدائمة.
) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة3( مع مراعاة أحكام الفقرة
المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة
الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً منفرداً ومستقلاً يباشر الأنشطة
نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً
مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما
في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة المتعاقدة التي فيها
المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أية مبالغ مدفوعة،
إن وجدت، (خلاف ما دُ فع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس
للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل
استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو
مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق
بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة
المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمَّ ل من قبل تلك المنشأة الدائمة على
حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أيّ ٍ من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات
مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء
خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات
الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أيّ ٍ من مكاتبه الأخرى.
بالرغم من الأحكام الأخرى، فإن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين
من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا
اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدخل المكتسب
من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
تشمل عبارة “أرباح الأعمال“ دون الاقتصار على ذلك، الدخل المتحقق من التصنيع والتجارة والأعمال
المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية
المنقولة والملموسة. ولا تشمل هذه العبارة الدخل المتحقق من الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد
سواء بصفته موظفاً أو يؤديها بصفة مستقلة.
ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة على
الأرباح المتحققة لغير المقيمين من نشاط التأمين.
إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم
) من هذه المادة لا تمنع تلك 2( نسبي لأرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة
الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي الذي جرى
عليه العرف. غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة
في هذه المادة.
.لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة استناداً فقط إلى قيام المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع
،لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام
ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يسوِّ غ إتباع طريقة أخرى.
،عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية
فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد