القانوني

الاتفاقية مع أذربيجان

المادة بشأن عدم التمييز في الاتفاقية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول. م،من نسختين أصليتين باللغات العربية 2014 مايو13 هـ الموافق1435 رجب14 حرر في الرياض بتاريخ والأذربيجانية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي. عن حكومة جمهورية أذربيجان المـار ممديارف وزير الخارجية عن حكومة المملكة العربية السعودية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف نائب وزير المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.