القانوني

الاتفاقية مع الأردن

المادة بشأن عدم التمييز في الاتفاقية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

من المتفق عليه أنه في حال سمحت القوانين والانظمة النافذة في المملكة الاردنية الهاشمية بحصول السلطة الضريبية على المعلومات المالية المتوفرة لدى البنوك أو المصارف أو مؤسسة مالية أخرى أو أي شخص آخر، تقوم الدولتان المتعاقدتان بالدخول في مفاوضات من أجل تعديل مادة تبادل المعلومات في الاتفاقية. .إثباتا لذلك قام الموقعون أدناه والمفوضون حسب الأصول بالتوقيع على هذا البروتكول م من نسختين أصليتين باللغة العربية 2016 أكتوبر19 هـ الموافق1438 محرم18 حرر في الرياض بتاريخ ولكل منهما الحجية نفسها. عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عمر ملحس وزير المالية عن حكومة المملكة العربية السعودية إبراهيم بن عبدالعزيزالعساف وزير المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.