القانوني

الاتفاقية مع الإمارات

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الخدمات الشخصية غير المستقلة مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) و (العشرين) و (الحادية والعشرين) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة، ما لم تتم - فيما يتعلق بوظيفة- في دولة متعاقدة مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. ) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة1( على الرغم من أحكام الفقرة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً في الحالة الآتية:  ) أ إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها ) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.183( ب )  .وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه  ) ج وألاّ تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. :على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة من  ) أ وظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة،  ) ب أو وظيفة تمارس من قبل مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين لتقديم الخدمات الأرضية لمشروع نقل دولي تابع للدولة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الادارة الفعلي للمشروع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.