الاتفاقية مع ألبانيا
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تعريفات عامة
:لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك
) أ
يعني مصطلح “المملكة العربية السعودية“ إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك
المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع
بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها
والقانون الدولي.
) ب
يعني مصطلح “ألبانيا“ جمهورية ألبانيا، وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يعني إقليم ألبانيا،
بما في ذلك مياهها الاقليمية والمجال الجوي فوقهما وكذلك أي منطقة خارج المياه الاقليمية
لجمهورية ألبانيا والذي وفقاً لقوانينها والقانون الدولي هي منطقة يجوز لجمهورية ألبانيا أن
تمارس عليها حقوقها فيما يتعلق بقاع البحر والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردهما الطبيعية.
ج )
تعني عبارتا “دولة متعاقدة“ و “الدولة المتعاقدة الأخرى“ المملكة العربية السعودية أو جمهورية
ألبانيا بحسب ما يقتضيه سياق النص.
) د
يشمل مصطلح “شخص“ فرد، وشركة، وأي كيان آخر من الأشخاص.
هـ) يعني مصطلح “شركة“ أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل على أنه شخص اعتباري لأغراض
الضريبة.
و) تعني عبارتا “مشروع تابع لدولة متعاقدة“ و “مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى“ على التوالي
مشروعًاً يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعًاً يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) تعني عبارة “نقل دولي“ أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته
الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين
أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
ح) يعني مصطلح “السلطة المختصة“:
.بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض
.بالنسبة إلى جمهورية ألبانيا، وزارة المالية أو الممثل المفوض لوزارة المالية
ط) يعني مصطلح “مواطن“:
.أي فرد حائز على جنسية أو رعوية دولة متعاقدة
أي شخص اعتباري أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في
دولة متعاقدة.
عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له
تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب
نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى
طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح
وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد