الاتفاقية مع السويد
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الأرباح الرأسمالية
الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في
المادة السادسة من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة
في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة
يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات
منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض
أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها
أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى.
،الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي
أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة
فقط في تلك الدولة.
الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم تستمد أكثر من خمسين
) من قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر من ممتلكات غير منقولة واقعة في الدولة %50( في المائة
المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
) من هذه المادة التي4( يجوز أن تخضع المكاسب من التصرف في الأسهم غير المذكورة في الفقرة
تشكل جزءاً من مشاركة كبيرة في رأس مال شركة مقيمة في دولة متعاقدة وغير مسجلة في سوق
الأسهم لدى أي من الدولتين المتعاقدتين، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة. يعتبر الشخص مالكاً
) من رأس مال %25( لمشاركة جوهرية عندما لا تقل تلك المشاركة عن خمسة وعشرين في المائة
تلك الشركة.
) من5() و4() و3( ) و2( ) و1( الأرباح المتحققة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات
هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
) من هذه المادة ، يجوز أن تخضع المكاسب التي يحصل6( على الرغم من الأحكام الواردة في الفقرة
عليها فرد كان مقيما في دولة متعاقدة، وأصبح مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى من تحويل أي
) من هذه المادة ، للضريبة في الدولة المذكورة أولاً، إذا تم التصرف 6( ممتلكات مشار إليها في الفقرة
في تلك الممتلكات في أي وقت خلال العشر سنوات بعد التاريخ الذي يصبح فيه ذلك الفرد غير مقيم
في الدولة المذكورة أولاً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد