الاتفاقية مع المجر
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الأرباح الرأسمالية
الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في
المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة
في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءً ا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة
يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات
منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء
خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو
مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة ؛ يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى.
الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات
منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد
فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع فقط.
الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم أو أي حقوق مماثلة تستمد
) من قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر من ممتلكات غير منقولة %50( أكثر من خمسين في المائة
واقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
) من هذه المادة، المملوكة بشكل مباشر4( الارباح من التصرف في الأسهم، غير المذكورة في الفقرة
أو غير مباشر في شركة مقيمة في دولة متعاقدة وغير مسجلة في سوق الأسهم فيها, يجوز أن تخضع
للضريبة في تلك الدولة.
الأرباح من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة تخضع للضريبة
فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد