القانوني

الاتفاقية مع المكسيك

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

تعريفات عامة :لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك  ) أ يعني مصطلح ”المملكة العربية السعودية” إقليم المملكة العربية السعودية ، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.  ) ب يعني مصطلح ”المكسيك” الولايات المتحدة المكسيكية، وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي فإنه يشمل إقليم الولايات المتحدة المكسيكية، والأجزاء التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتحاد، والجزر، بما في ذلك الشعاب والجزر المرجانية في المنطقة المتاخمة للمياه، وجزر غوادلوبي وجزر ريفيلاجيجيدو، والجرف القاري وقاع البحر وباطن أرض الجزر، والجزر المنخفضة والشعاب المرجانية، ومياه البحار الإقليمية والمياه الداخلية وراء هذه المناطق التي تمارس عليه المكسيك، وفقاً للقانون الدولي، حقوقها السيادية في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطن الأرض والمياه الفوقية الموازية والمجال الجوي للإقليم الوطني إلى أقصى حد وفقاً للشروط التي يحددها القانون الدولي. جـ)  تعني عبارتا ”دولة متعاقدة” و ”الدولة المتعاقدة الأخرى” المملكة العربية السعودية أو المكسيك بحسب ما يقتضيه سياق النص. د)  يشمل مصطلح ”شخص” فرد وشركة وأي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة وأقسامها الإدارية أو السياسية أو سلطاتها المحلية. هـ)  يعني مصطلح ”شركة” أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة إعتبارية لأغراض الضريبة. و)  تعني عبارتا ”مشروع تابع لدولة متعاقدة” و ”مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي مشروعًاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعًاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى. ز)  تعني عبارة ”نقل دولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يكون مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي تشغل فيها السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى فقط . حـ)  يعني مصطلح ”مواطن”: .أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة أي شخص ذي صفة إعتبارية أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة. ط)  يعني مصطلح ”السلطة المختصة”: .بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض .بالنسبة إلى المكسيك، وزارة المالية والائتمان العام عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطي للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.