الاتفاقية مع بلغاريا
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الدخل من الوظيفة
)مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) و (الحادية والعشرين
من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة
تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة - فيما يتعلق بوظيفة- متعاقدة
المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت
المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة1( على الرغم من أحكام الفقرة
متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في
الدولة المذكورة أولاً في الحاله الآتية:
) أ
) يوماً في 183( إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها
أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
) ب
وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.
جـ) وأًلاً تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة
المتعاقدة الأخرى.
على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة
تمارس على متن سفينة أو طائرة أو مركبة نقل بري يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مشروع
تابع لدولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد