الاتفاقية مع بولندا
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تعريفات عامة
:لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك
) أ
يعني مصطلح ”المملكة العربية السعودية” إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك
المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع
بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها
والقانون الدولي.
ب )
يعني مصطلح ”بولندا”، جمهورية بولندا، وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي، إقليم جمهورية
بولندا، وأي مناطق مجاورة للمياه الإقليمية لجمهورية بولندا والتي تمارس فيها بولندا بمقتضى
نظامها والقانون الدولي حقوقها فيما يتعلق باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في قاع
البحر والطبقات الواقعة تحت التربة.
جـ) تعني عبارتا ”دولة متعاقدة” و ”الدولة المتعاقدة الأخرى” المملكة العربية السعودية أو بولندا
بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) يشمل مصطلح ”شخص” أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص.
هـ) يعني مصطلح ”شركة” أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل ـ لأغراض الضريبة ـ على
أنه شخص ذي صفة اعتبارية.
و) تعني عبارتا ”مشروع تابع لدولة متعاقدة” و ”مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي
مشروعًاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعًاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) تعني عبارة ”نقل دولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته
الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي تشغل فيها السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن
تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
حـ) يعني مصطلح ”مواطن”:
.أي فرد حائز على جنسية أو رعوية دولة متعاقدة
أي شخص ذي صفة اعتبارية أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة
النافذة في دولة متعاقدة.
ط) يعني مصطلح ”السلطة المختصة”:
.بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية، ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض
.بالنسبة إلى بولندا، وزير المالية أو ممثله المفوض
عند تطبيق دولة متعاقدة هذه الاتفاقية في أي وقت، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف
فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام
تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً
للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً
للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد