القانوني

الاتفاقية مع بولندا

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.- المتعاقدة الأخرى ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة . لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين ) %5( مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة خمسة في المائة من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين. تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين طريقة تطبيق هذه القيود بالاتفاق المتبادل بينهما. ) من هذه المادة، يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة2( على الرغم من أحكام الفقرة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى الذي يكون المالك المستفيد من مثل هذا الدخل، للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان مثل هذا الدخل:  ) أ مدفوع من حكومة الدولة المتعاقدة أو من قسمها الإداري أو سلطتها المحلية.  ) ب أو مدفوع إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو قسمها الإداري أو سلطتها المحلية. جـ)  أو مدفوع إلى البنك المركزي للدولة المتعاقدة الأخرى أو هيئة اعتبارية (بما في ذلك المؤسسات المالية) المسيطر عليها أو المملوكة من قبل تلك الدولة أو أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطتها المحلية. تعني عبارة ”الدخل من مطالبات الدين” ـ كما هي مستخدمة في هذه المادة ـ الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة. ) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين الدين، مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة. يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك سواء أكان - الدولة المتعاقدة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة - هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا مرتبطة بالمديونية الناشئ منها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئاً في الدولة المتعاقدة التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.