الاتفاقية مع تركمانستان
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تعريفات عامة
:لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك
) أ
يعني مصطلح ”المملكة العربية السعودية” إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك
المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع
بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها
والقانون الدولي.
) ب
يعني مصطلح ”تركمانستان” إقليم تركمانستان المشتمل على حدودها البرية الداخلية مع
المناطق البحرية (بما في ذلك البحري وشبه البحري) الذي تمارس عليه تركمانستان حقوق السيادة
أو الولاية وفقاً للقانون الدولي.
جـ) تعني عبارتا ”دولة متعاقدة” و ”الدولة المتعاقدة الأخرى” المملكة العربية السعودية أو
تركمانستان بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) يشمل مصطلح ”شخص” فرد وشركة وأي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة المتعاقدة
وأقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.
هـ) يعني مصطلح ”شركة” أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل على أنه شخص اعتباري لأغراض
الضريبة.
و) تعني عبارتا ”مشروع تابع لدولة متعاقدة” و ”مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي
مشروعًاً يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعًاً يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) تعني عبارة ”نقل دولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته
الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين
أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
حـ) يعني مصطلح ”مواطن”:
.أي فرد حائز على جنسية أو مواطنة دولة متعاقدة
أي شخص اعتباري أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في
دولة متعاقدة.
ط) يعني مصطلح ”السلطة المختصة”:
.بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض
.بالنسبة إلى تركمانستان ، وزارة المالية وخدمة ضرائب الدولة أو ممثلهما المفوض
عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له
تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب
نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى
طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح
وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد