القانوني

الاتفاقية مع تركمانستان

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أساليب إزالة الازدواج الضريبي أن- وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية- إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً أو امتلك رأس مال يجوز يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يتعين على الدولة المذكورة أولاً:  ) أ أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.  ) ب أن تخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم، مبلغاً مساوياً لضريبة رأس المال المدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. ولا يجوز أن يتجاوز الخصم في أي من الحالتين ذلك الجزء من ضريبة الدخل، أو الضريبة على رأس المال، كما هو محتسب قبل الخصم، والمنسوب وفقًاً للحالة إلى الدخل أو إلى رأس المال الذي قد يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. عندما يتم إعفاء دخل مكتسب أو رأس مال مملوك من قبل مقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة وفقاً لأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه مع ذلك يجوز لتلك الدولة عند حساب الضريبة على المتبقي من الدخل أو رأس مال مثل هذا المقيم أن تأخذ في الاعتبار الدخل أو رأس المال المعفى. في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.