الاتفاقية مع تونس
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تعريفات عامة
:لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك
) أ
يعني مصطلح “المملكة العربية السعودية“ إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك
المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها
وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية طبقاً للقانون
الدولي.
ب )
يعني مصطلح“ تونس“ التراب والفضاءات البحرية التي تمارس عليها تونس سيادتها (التراب
القاري والجزر والمياه الداخلية والبحر الإقليمي والفضاء الجوي الذي يشرف عليها) وكذلك
الفضاءات البحرية الأخرى التي تمارس فيها ولايتها طبقا للقانون الدولي.
) ج
تعني عبارتا “دولة متعاقدة“ و “الدولة المتعاقدة الأخرى“ المملكة العربية السعودية أو
الجمهورية التونسية بحسب ما يقتضيه سياق النص.
) د
يشمل مصطلح “شخص“ أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة
وأقسامها الإدارية أو السلطات والمؤسسات المحلية.
هـ) يعني مصطلح “شركة“ أي شخص ذي صفة معنوية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة
معنوية لأغراض الضريبة.
و) تعني عبارتا “مشروع تابع لدولة متعاقدة“ و “مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى“ على التوالي
مشروعًاً يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعًاً يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) تعني عبارة “نقل دولي“ أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة
يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو
الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
حـ) يعني مصطلح “مواطن“:
.أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة
أي شخص معنوي أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في
دولة متعاقدة.
ط) يعني مصطلح “السلطة المختصة“:
.بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض
.بالنسبة إلى الجمهورية التونسية : وزير المالية أو ممثله المرخص له في ذلك
عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له
تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب
نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة
الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك
الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد