الاتفاقية مع تونس
المادة الحادية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الدخل من مطالبات الدين
يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة
المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ
فيها وطبقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين
مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة:
أ-
) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين بالنسبة للمؤسسات% 2.5( نسبة اثنان ونصف بالمائة
المصرفية.
ب-
.) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين في الحالات الأخرى% 5( نسبة خمسة بالمائة
تعني عبارة “الدخل من مطالبات الدين“ كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات
الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا،
وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات
والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن
الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين
الدين، مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من
مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات
شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين
) أو 7( مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة
) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.14( المادة
يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك
سواء كان هذا الشخص - الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين
يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة - مقيماً في دولة متعاقدة أم لا
بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة
أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئ في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة
الثابتة.
عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع
أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان
سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة
تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل
خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد