الاتفاقية مع تونس
المادة السادسة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته
عضوًاً في مجلس إدارة أو مراقبة أو هيئة مماثلة لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز
إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد