الاتفاقية مع جورجيا
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أرباح الأعمال
تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر المشروع
نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور
آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي
يمكن أن ينسب إلى (أ) تلك المنشأة الدائمة، (ب) مبيعات في تلك الدولة الأخرى للسلع أو البضائع من
النوعية نفسها أو من نوعية مماثلة لتلك التي تباع من خلال تلك المنشأة الدائمة أو (جـ) نشاطات أعمال
أخرى تتم مزاولتها في تلك الدولة الأخرى من النوعية نفسها أو من نوعية مماثلة لتلك التي تزاولها
تلك المنشأة الدائمة.
) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة3( مع مراعاة أحكام الفقرة
المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة
الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً منفرداً و مستقلاً يباشر الأنشطة
نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً
مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما
في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواءً تم تكبدها في الدولة التي فيها المنشأة
الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أي مبلغ مدفوع إن وجد،
(خلاف ما دُ فع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو
لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق
براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو مقابل الإدارة أو
(فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة
إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما
دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمَّ ل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب
الرئيس للمشروع أو أي ٍّ من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل
استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو
مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق
بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي ٍّ من مكاتبه الأخرى.
إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس
) من هذه المادة لا 2( تقسيم نسبي لأرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة
تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي
الذي جرى عليه العرف. غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع
المبادئ الواردة في هذه المادة.
،لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام
ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يبرر إتباع طريقة أخرى.
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق أي نظام لأي دولة متعاقدة فيما يتعلق بالضريبة
المفروضة على الدخل الذي يكتسبه غير المقيمين من أنشطة التأمين.
عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن
أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد