القانوني

الاتفاقية مع فنزويلا

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

تعريفات عامة :لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك  ) أ يعني مصطلح ”المملكة العربية السعودية” إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية ، حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي. ب-  يعني مصطلح ”فنزويلا” بمعناه الجغرافي إقليم جمهورية فنزويلا البوليفارية، بما في ذلك أراضيها البرية وجزرها وبحيراتها وأنهارها وبحرها الإقليمي والمناطق البحرية المجاورة ومياهها الداخلية والمياه المشمولة ضمن الخطوط الأساسية المستقيمة التي تتبعها الجمهورية الفنزويلية البوليفاريه وقاع بحرها وما تحت قاع البحر المذكور والمجال الجوي فوق تلك المناطق وكذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تمارس عليها جمهورية فنزويلا البوليفارية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي. جـ)  تعني عبارتا ”دولة متعاقدة” و ”الدولة المتعاقدة الأخرى” المملكة العربية السعودية أو جمهورية فنزويلا البوليفارية بحسب ما يقتضيه سياق النص. د)  يشمل مصطلح ”شخص” أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة المتعاقدة وأقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية. هـ)   يعني مصطلح ”شركة” أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل على أنه شخص اعتباري لأغراض الضريبة. و)  تعني عبارتا ”مشروع تابع لدولة متعاقدة” و ”مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي مشروعًاً يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعًاً يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى. ز)  تعني عبارة ”نقل دولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى. حـ)  يعني مصطلح ”مواطن”: .أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة أي شخص اعتباري أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة. ط)  يعني مصطلح ”السلطة المختصة”: .بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض   بالنسبة إلى فنزويلا، المشرف على إدارة خدمة الجمارك والضرائب الوطنية الموحدة أو ممثله المفوض. عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.