القانوني

الاتفاقية مع فنزويلا

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أساليب إزالة الازدواج الضريبي ًعندما يكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، تخصم الدولة المذكورة أولاً من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. لا يجوز أن يتجاوز الخصم ذلك الجزء من ضريبة الدخل كما هو محتسب قبل الخصم المنسوب إلى الدخل الذي قد يخضع للضريبة في الدولة الأخرى. في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.