الاتفاقية مع قبرص
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تعريفات عامة
:لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك
) أ
يعني مصطلح ”المملكة العربية السعودية” إقليم المملكة العربية السعودية والذي يشمل أيضاً
المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع
بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها
والقانون الدولي.
) ب
يعني مصطلح ” قبرص” جمهورية قبرص، وعند استخدامه بالمعنى الجغرافي, يشمل الإقليم
الوطني, والبحر الإقليمي وكذلك أي منطقة خارج البحر الإقليمي, بما في ذلك المنطقة المتاخمة
و المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري, والمحددة أو التي يمكن تحديدها بموجب قوانين
قبرص ووفقاً للقانون الدولي, كمنطقة تمارس عليها قبرص حقوقاً سيادية أو قضائية.
جـ) تعني عبارتا ”دولة متعاقدة” و ”الدولة المتعاقدة الأخرى” المملكة العربية السعودية أو جمهورية
قبرص بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) يشمل مصطلح ”شخص” أي فرد، و أي شركة و أي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة
وأقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية.
هـ) يعني مصطلح ”شركة” أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة
اعتبارية لأغراض الضريبة.
و) تعني عبارتا ”مشروع تابع لدولة متعاقدة” و ”مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي
مشروعًاً يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعًاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) تعني عبارة ”نقل دولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته الفعلي
في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي ُتُشغل فيها السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع داخل الدولة
المتعاقدة الأخرى فقط.
:”حـ) يعني مصطلح ”مواطن
.أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة
أي شخص ذي صفة اعتباريه أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة
النافذة في دولة متعاقدة.
ط) يعني مصطلح ”السلطة المختصة”:
.بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض
.بالنسبة إلى قبرص وزير المالية أو ممثله المفوض
عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له
تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب
نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى
طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطي للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة
الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد