القانوني

الاتفاقية مع قيرغيزستان

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أساليب إزالة الازدواج الضريبي أن يخضع- وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية- إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً والذي يجوز للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً تسمح بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ ضريبة الدخل المدفوع في الدولة المتعاقدة الأخرى . ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم لا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من الضريبة على الدخل ، كما هو محتسب قبل الخصم، المنسوب وفقاً للحالة ، إلى الدخل الذي قد يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.