الاتفاقية مع قيرغيزستان
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
النقل البحري والجوي ومركبات الطرق
تخضع الأرباح من تشغيل سفن أو طائرات أو مركبات طرق في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة
المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل1( تطبق أحكام الفقرة
مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد