القانوني

الاتفاقية مع قيرغيزستان

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

معاشات التقاعد والدفعات السنوية ) من المادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد2( مع مراعاة أحكام الفقرة والمكافآت الأخرى المماثلة والدفعات السنوية التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة سابقة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. ) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي تتم1( على الرغم من أحكام الفقرة بناءً على برنامج عام يمثل جزءاً من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة. يعني مصطلح “الدفعات السنوية” مبلغاً معيناً يدفع دورياً في أوقات معينة أثناء الحياة أو أثناء مدة زمنية محددة أو مؤكدة وفقاً لالتزامٍ بالدفع مقابل تعويض نقدي مناسب وكامل أو بما له قيمة نقدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.