الاتفاقية مع كازاخستان
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الإتاوات
يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى
للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة
تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى،
) من المبلغ الإجمالي للإتاوات.%10( فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن عشرة بالمائة
المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها- كما هو مستخدم في هذه المادة- ”يعني مصطلح ”إتاوات
مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك البرامج أو الأفلام
السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة إختراع أو علامة تجارية، أو تصميم
أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو
التجارية أو العلمية، أو دفوعات مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية.
) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين
دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال
منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال
قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو
القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه
الاتفاقية وفقاً للحالة.
تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك فإذا كان الشخص
الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة
أو قاعدة ثابتة مرتبطاً بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة
الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة التي توجد فيها
المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين- عندما يكون مبلغ الإتاوات
فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي - شخص آخر
كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة فإن أحكام هذه
المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات
يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد