الاتفاقية مع كوسوفا
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المنشأة الدائمة
لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة ”المنشأة الدائمة” المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة
نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.
:تشمل عبارة ”المنشأة الدائمة” دون حصر
) أ
مركز إدارة.
) ب
فرع.
جـ) مكتب.
د) مصنع.
هـ) ورشة.
و) منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
:ًتشمل عبارة ”المنشأة الدائمة” أيضا
) أ
موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر
مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.
) ب
توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين
يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو
يوماً خلال أي 183 لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على
مدة اثني عشر شهراً.
:”على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة ”المنشأة الدائمة
) أ
استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع.
) ب
الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض التخزين أو العرض.
جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل
مشروع آخر.
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة
للمشروع.
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى
(هـ) من هذه الفقرة بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج له
طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
ز) بيع السلع أو البضائع المملوكة للمشروع والمعروضة في سوق أو معرض مؤقت بعد إغلاق هذا
السوق أو المعرض.
خلاف الوكيل المتمتع بوضع- ) من هذه المادة إذا كان شخص2( ) و1( على الرغم من أحكام الفقرتين
يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع -) من هذه المادة6( مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة
للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة
أولاً فيما يتعلق بأية أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:
) أ
لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة المتعاقدة لإبرام العقود باسم المشروع، ما
) من هذه المادة والتي إذا تمت 4( لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة
مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى
أحكام تلك الفقرة.
) ب
أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً
بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن المشروع.
لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل
في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي
وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة
بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة
دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد