الاتفاقية مع موريتانيا
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أرباح الأعمال
تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يباشر
المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً
كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر
الذي يمكن أن ينسب إلى (أ) تلك المنشأة الدائمة، (ب) مبيعات في تلك الدولة الأخرى للسلع أو البضائع
من النوعية نفسها أو من نوعية مماثلة لتلك التي تباع من خلال تلك المنشأة الدائمة أو (ج) نشاطات
أعمال أخرى تتم مزاولتها في تلك الدولة الأخرى من النوعية نفسها أو من نوعية مماثلة لتلك التي
تزاولها تلك المنشأة الدائمة.
) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة3( مع مراعاة أحكام الفقرة
المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة
الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً منفرداً و مستقلاً يباشر الأنشطة
نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً
مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة
بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواءً تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها
المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أي مبلغ مدفوع،
إن وجد، (خلاف ما دُ فع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس
للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل
استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو
مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق
بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة
المبالغ (خلاف ما دُ فع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمَّ ل من قبل تلك المنشأة الدائمة على
حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي ٍّ من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات
مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء
خدمات محددة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات
الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي ٍّ من مكاتبه الأخرى.
بالرغم من أي حكم آخر، فإن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع دولة متعاقدة من تصدير بضائع إلى
الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود
التصدير على أنشطة أخرى تمارس من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدخل
المكتسب من مثل تلك الأنشطة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
تشمل عبارة “أرباح الأعمال“ دون الاقتصار على ذلك، الأرباح المتحققة من التصنيع والتجارة والأعمال
المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات. ولا تشمل مثل هذه العبارة
الدخل المتحقق من أداء الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواء بصفته موظفاً أو بصفة مستقلة.
إذا جرى العرف في إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشــــأة دائمـة
) 2( على أساس التقسيم النسبــي للأرباح الكلية للمشروع على وحداته المختلفة، فإن أحكام الفقرة
من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضـعة للضريبة على أسـاس مثل هذا
التقسيــم النسبي الـذي جـــرى عليـه العـرف، على أن طريقة التقسيم النسبي المطبقة يجب أن تؤدى
إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة .
عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن
أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد