القانوني

الاتفاقية مع موريتانيا

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أحكام خاصة يعفى الدخل الذي تناولته المادة (العاشرة) من هذه الاتفاقية والذي تكتسبه حكومة دولة متعاقدة (بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية و البنك المركزي الموريتاني بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية والهيئات المملوكة بالكامل للدولة) في الدولة المتعاقدة الأخرى و كذلك أي مكسب ناتج عن نقل ملكية أسهم، أو سندات أو حقوق من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.